
عبدالحميد الصراف: أرست مبدأ جديدا رغم سريان العقد
الاستئناف أيدت اخلاء عين مستأجرة من بنك للضرر
المحامي عبدالحميد الصراف
كتبت ابتسام سعيد: أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد سلطان الحكم القاضي بإخلاء مستأجر من العين المستأجرة من احد البنوك المحلية بعدما ارست مبدأ جديدا بجواز اخلاء العين المستأجرة للضرر على الرغم من سريان عقد الايجار.
وفي التفاصيل ان البنك رفع دعوى قضائية ضد مستأجر عبر دفاعه مكتب المحامي عبدالحميد منصور الصراف وطلب الحكم باخلاء المستأجر من العين المؤجرة محل النزاع وتسليمها إليه خالية من الشواغل أو بانفساخ العقد لعدم سداد الأجرة، وبطلان العرض والايداع أو لهلاك العين وفقاً لنص المادتين 575، 610 من القانون المدني لاستحالة تنفيذ الالتزام بصدور ترخيص من البلدية بهدم العقار الواقعة به تلك العين بمقولة انه آلت إليه ملكية ذلك العقار وأخطر المدعى عليه بذلك وبسداد الأجرة.
فقضت محكمة أول درجة بإنفساخ عقد الإيجار وإخلاء العين المبين له وتسليمها للبنك خالية من الشواغل والمواطن المصروفات تأسيساً على هلاك العين هلاكاً قانونياً باستصدار رخصة بهدم العقار وإعادة البناء إعمالاً لنص المادة 575 من القانون المدني.
وايدت محكمة الاستئناف الحكم فيما يتعلق بالاخلاء حيث لا يجوز تحميل أحد العاقدين ضرر لا يقتضيه العقد فإذا كان استيفاء المعقود عليه ينتج عنه ضرراً بالنفس أو المال تنفسخ الإجارة، ولم يشترط المشرع في الظروف التي تجد لأحد المتعاقدين بعد إبرام العقد سوى أنه تكون ظروفاً غير متوقعة كعذر شخصي مقصوراً على طرف العقد دون غيره من الناس ولا يشترط أن تكون هذه الظروف عامة فيكفي أن يجعل العذر الطارئ تنفيذ الايجار مرهقاً لا مستحيلاً، والارهاق الذي يقع فيه أحد الطرفين منه أن تقع به خسارة فادحة لو أنه استمر في تنفيذ الإيجار إلى نهاية مدته، ولكن يجب أن تكون هذه الظروف غير متوقعة ولا يستطاع دفعها، فإذا كانت متوقعة أو كان يمكن توقعها أو في الاستطاعة دفعها فلا يعتد بها كعذر طارئ كل ذلك متروك تقديره لقاضي الموضوع بعد الموازنة بين مصالح طرفي العقد.
وقالت المحكمة: الثابت من الأوراق خصوصا تقرير الخبير عن المحل نفسه موضوع النزاع - ومحل آخر - انه تم إخلاء جميع وحدات المجمع -عدد 60 شقة، 110 محلات- عدا أربع محلات فقط- وذلك بعد حصول البنك على رخصتي هدم وبناء المجمع الذي اشتراه بمبلغ تسعة ملايين دينار، ولا توجد به حالياً مياه أو كهرباء أو تكييف وجميع المصاعد معطلة وتتراكم النفايات في ساحته وفي السرداب على نحو يجعل استمرار تنفيذ إيجار المواطن مرهقاً ويؤدي إلى تحميل البنك ضرراً لا يقتضيه العقد وذلك معناه أن تقع به خسارة فادحة لو أنه استمر في تنفيذ العقد مما تعتبره المحكمة بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها -حسبما تقدم- عذراً شخصياً يجيز للمستأنف ضده (المؤجر) طلب إنهاء العقد بعد تعويض المستأنف المستأجر تعويضاً عادلاً أو دفع تأمين كاف له إعمالاً لنص المادة 610 من القانون المدني سالف الذكر. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم فيما يتعلق بمسألة الاخلاء للضرر.
تاريخ النشر 22/06/2009
*****************************************************************
الاستئناف ألغت حكماً بهدم كراجات الشويخ الصناعية وإعادة بنائها
المحامي عبدالحميد الصراف
كتبت ابتسام سعيد: قضت دائرة الايجارات بمحكمة استئناف في جلستها المنعقدة بالغاء الحكم القاضي باخلاء مستأجري كراجات الشويخ الصناعية للهدم، وبرفض الدعوى.
وفي التفاصيل أقام بعض مالكي الكراجات في منطقة الشويخ الصناعية دعوى طرد واخلاء للهدم لعدد من المستأجرين وعددهم 23 شركة تجارية ومحلا تجارياً أمام دائرة الايجارات الثالثة تأسيسا على أحقيتهم في هدم الكراجات واعادة بنائها من جديد وقضت محكمة الدرجة الأولى في جلسة 29/1/2008م، باخلاء المحلات والكراجات، لاعادة بنائها من جديد، وأمهلت المستأجرين - ستة أشهر لتنفيذ حكم الاخلاء على أن يكون شغلهم للعين خلال المهلة المذكورة بدون مقابل، والزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولجأ المستأجرون الى مكتب المحامي عبد الحميد الصراف الذي طعن على الحكم استناداً لمخالفته حكم أول درجة للشروط التي أوجبها القانون بنص المادة 20/6 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات، وطلب الغاء الحكم ورفض الدعوى. فقضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم ورفض الدعوى.
واستندت المحكمة في حكمها برفض الدعوى، الى خطأ حكم اول درجة في تطبيق القانون وفي تأويله، لمخالفة نص المادة 20 فقرة 6 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات، والتي أوجبت توافر بعض الشروط القانونية للقضاء بالاخلاء، ومنها أن يزيد حجم البناء الجديد على القديم بنسبة %50 على الأقل، أو في حدود أعلى نسبة تسمح بها نظم البناء، كما أنه لا يجوز الحكم بالاخلاء الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، وقضى بالاخلاء، استناداً الى توافر الشروط التي أوجبها القانون بنص المادة 20/6 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات، فانه يكون معيباً لمخالفته القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وتقضي المحكمة بالغائه، والقضاء مجدداً في موضوع الدعوى برفضها.
تاريخ النشر 13/06/2009
********************************************************************************
عبدالحميد الصراف: قدمنا إقراراً بخط يده يقر بعلمه بزواجها سابقاً
اتهم زوجته بتزوير عقد زواجهما والمحكمة طلقتها للضرر
المحامي عبدالحميد الصراف
كتبت ابتسام سعيد: ايدت دائرة الاحوال الشخصية في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل النجار تطليق زوجة من زوجها طلقة بائنة للضرر مع الزامه بان يؤدي لها 15 الف دينار وحفظ حقوقها الشرعية ودفع اربعمائة دينار كاتعاب محاماة.
وتتلخص وقائع الدعوى في ان الزوجة طلبت عبر دفاعها المحامي عبد الحميد الصراف الحكم بتطليقها طلقه بائنة للضرر، وحفظ حقوقها الشرعية، وعلى سند من القول انها زوجة له ومدخولته، وقد اساء اليها بالسب والهجر وسبق وان تقدم بشكوى ضدها الى النيابة العامة واتهمها بانها زورت في عقد الزواج بان ذكرت بانها بكر في حين انها سبق لها الزواج من آخر وان لديها ولداً، وقامت النيابة بحفظ الشكوى بعدما قدم دفاعها الصراف اقراراً محرراً بخط يد زوجها يقر فيه بعلمه بانها سبق لها الزواج، وان لديها ولداً وانه هو الذي صمم على ان يذكر في عقد الزواج انها بكر خشية من اهله.
واضافت ان زوجها اعتاد على اقتناء العصافير والقطط رغم ما تسببه لها من حساسية مفرطة وامتنع عن معاشرتها منذ ثلاث سنوات واكتشفت ان له علاقات نسائية مشبوهة وامتنع عن الذهاب للاطباء للعلاج من العقم الذي يعاني منه، وهو ما حدا بها الى اقامة دعواها ابتغاء الحكم بطلباتها، وبناء عليه احالت المحكمة الدعوى للتحقيق لاثبات عناصر الضرر، واشهدت الزوجة جارها وزوج اختها وزميلتها في العمل فشهد الاول ان طرفي التداعي في نزاع دائم وخلاف، وقد هجر الزوج زوجته في الفراش، ولا ينفق عليها وانه كان يدخل عليهما الشقة لدى حصول الشجار فيسمع كلامهما، كما شهدت زميلها ان الزوج اتهم زوجته بانها زورت في عقد الزواج بانها ذكرت انها بكر رغم انها سبق لها الزواج، وان لديها ولداً.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الثابت بالاوراق حصول الشقاق بين الزوجين الثابت برفض المدعية الزوجة الصلح مما تخلص منه المحكمة الى استحالة العشرة بينهما مما يوجب التفريق، وعن الحقوق المالية فان الحكمين تفرقت آراؤهم بشأنها، وضمت اليهما المحكمة حكمها مرجحاً انتهى الى ان الاساءة من الزوج، لانه يعلم بان زوجته سبق لها الزواج وان لديها ولداً حرر اقراراً بخط يده بذلك، مما تستحق الزوجة جميع حقوقها سواء مقدم صداق، او مؤخر وقدره 15 الف دينار كويتي فضلاً عن حقها في نفقة العدة والمتعة .بالتفريق بين الزوجين للضرر، وعلى الزوجة العدة الشرعية اعتباراً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً مع حفظ كافة حقوقها الشرعية المترتبة على زواجه منها.
تاريخ النشر 06/06/2009

















