
في حكم لدائرة الأحوال الشخصية بـ «الاستئناف»
طلقة بائنة للزوجة الخائنة والزامها برد المهر واسقاط كل حقوقها
المحامي محمد الماجدي
كتبت ابتسام سعيد:
حكمت دائرة الاحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر بحيلق بالتفريق بين زوجين بطلقة بائنة للضرر مع الزام الزوجة برد ماقبضته من مهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
وفي التفاصيل وحسبما جاء بدعوى الزوج المرفوعة عبر دفاعه المحامي محمد الماجدي ضد زوجته بانه زوج الاخيرة بصحيح العقد الشرعي وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولما كانت تسيء اليه بما لا يجوز شرعا ... حيث قام احد الاشخاص «صديقها» بالتعدي عليها بالضرب والسب وسلب منها هاتفها النقال وتحرر عن ذلك جنحه قرر فيها الاخير بانه على علاقة بها وان لديه ملابس لها وقد صدر لصالحها ضده حكم بتعويض 5001 دينار تعويضا مؤقتا الا انها لم تنفذ هذا الحكم حتى لا يهددها باشياء لها لديه، كما انه اعتدى عليها مرة اخرى بالضرب في محل عملها وتم عمل تحقيق اداري عن هذه الواقعة والتي حدثت امام شقيقته التي تعمل معها.
واضاف الزوج : ان صديق زوجته تعدى عليها مرة ثالثة بالضرب ولم تحرر له محاضر عن هذه الواقعة ، وكانت تخرج من مسكن الزوجية وتترك اولادها، وعند عودتها يتبين عليها آثار ضرب وعند سؤالها تفتعل معه المشاكل، و ترفض المعاشرة الزوجية واذا حدث ذلك يكون بلا شعور او تجاوب، مما سبب له ضررا كبيرا لا يليق بمثله ومن اجل ذلك اقام دعواه بطلباته.
بدورها الزوجة رفعت دعوى اخرى تطلب فيها الحكم بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر مع احتفاظها بكل حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق.
وقالت الزوجة ان زوجها دأب منذ زواجه بها على اهانتها والاساءة اليها بالالفاظ البذيئة كما انه تركها واولادها بدون نفقه او منفق رغم يساره مما حدا بها الى اقامة دعوى نفقه ضده الا انه اقام ضدها دعوى تطليق للضرر لارغامها على التنازل عن دعوى النفقه وحقوقها الزوجية الاخرى ومن اجل ذلك اقامت دعواها .
ضمت محكمة اول درجة الدعويين وقضت بتطليق الزوجة من زوجها طلقة بائنة للضرر مع احتفاظها بكامل حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق وعليها المدة الشرعية اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم نهائيا.
الا ان محكمة الاستئناف خالفت هذا الحكم وقضت بالغائه على سند ان الزوجة وصديقها ارتبطا بعلاقة صداقه وقد ادين الاخير لاعتدائه عليها بالضرب، بعد تاجيرهما شقة كزوجين، وتاخرا في سداد اجرتها مما حدا بالمؤجر الى اقامة دعوى ضدهما وثبت من خلال صحيفتهما المعلنة توقيع الزوجة وصديقها على الصحيفة كمؤجرين للشقة وان الاخير اصدر لها وكالة عامه عنه، ومن ثم فإن المحكمة ترى ان الزوجة وهي في عصمة زوجها قد اقامت علاقة غير شرعية خارج نطاق الزواج الشرعي مع احد الاشخاص في الوقت الذي هي فيه بعصمة رجل اخر هو زوجها بما اصابه باضرار بسبب تصرفات زوجته وقد قر في يقين المحكمة ان الاساءة كلها من الزوجة ومن ثم يتعين الزامها برد ماقبضته من مهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق بعد التفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة للضرر.
وعلق دفاع الزوج المحامي محمد الماجدي بان الزوجة اختلت في شقة برجل غريب عنها خلسة بعيداً عن عين الزوج المخدوع واي شرع او قانون او عرف او تقاليد يرضى عن مثل هذه العلاقة أياً كان مسماها اذا ان حقيقتها ان علاقة جمعت بين امرأة ورجل والشيطان ثالثهما لقد اراد الحق ان يزهق الباطل وان تظهر للمحكمة الموقرة حقيقة الجرم الذي ارتكبته الزوجة في حق زوجها.
تاريخ النشر 26/06/2009

















