10 نواب يقترحون تعديلات على قانون الرعاية السكنية
10 نواب يقترحون تعديلات على قانون الرعاية السكنية
تقدم النواب احمد السعدون، مسلم البراك، حسن جوهر، علي الدقباسي، خالد الطاحوس، د. وليد الطبطبائي، ناجي العبدالهادي، محمد هايف، د. جمعان الحربش، اضافة الى د. فيصل المسلم باقتراح بقانون بشأن تعديلات على قانون الرعاية السكنية بحيث تضاف فقرتين جديدتين الى المادة 27 رقم 47 لسنة 1993 كما يضاف بعد المادة 27 باب جديد بعنوان «الباب الثالث مكرراً» المدن السكنية، يشتمل على ست مواد بارقام 27 مكرر، 27 مكرر (أ)، 27 مكرر (ب)، 27 مكرر (ج) ، 27 مكرر (د)، 27 مكرر (ه)، وتضاف اليه بعد المادة 26 مادة جديدة برقم 26 مكرر نصها كالتالي:
مادة 27 فقرة ثانية وفقرة ثالثة تنصان على تخصيص جميع البيوت والشقق والقسائم بما في ذلك القسائم المستصلحة وفقا لاحكام القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليه لمستحقي الرعاية السكنية وفقا لاحكام هذا القانون والقانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليه لمستحقي الرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليه وبالشروط الواردة فيهما، ويقع ذلك باطلابطلانا مطلقا وكأنه لم يكن كل حجز لاي من هذه البيوت او الشقق او القسائم لاي سبب من الاسباب او تخصيصها لاي جهة او التصرف فيها على اي وجه بالمخالفة لاحكام الفقرة السابقة.
اما الباب الثالث مكرر والخاص بالمدن السكنية، فتنص المادة 27 مكرر على التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال 3 سنوات على توفير اراض تكفي لاقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا يقل عدد القسائم السكنية في كل منها عن عشرين الف قسيمة دون ان يحسب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من اراض، ودون ان يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر، وتلتزم المؤسسة بتأسيس شركة مساهمة كويتية لكل مدينة من المدن السكنية المشار اليها في الفقرة السابقة فور الانتهاء من انجاز جميع الدراسات الخاصة بكل منها، اضافة الى تأسيس اول شركتين مساهمتين خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذه المادة تتولى احداهما تنفيذ مدينة الخيران السكنية وتتولى الاخرى تنفيذ مدينة المطلاع السكنية وفقا لاحكام هذا القانون.
مزايدة علنية
وتنص المادة 27 مكرر أ على تخصيص اسهم كل من الشركات المشار اليها في المادة السابقة بحيث تكون: خمسون في المائة تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسى المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس- إن وجدت-، ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة 27 مكرر ج من هذا القانون. والخمسون في المائة الاخرى تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لاحكام البند أ من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة، وتكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار إليها في المادة 27 مكرر من هذا القانون اربعين سنة ميلادية من تاريخ ابرام العقد.
واوضح مقدمو الاقتراح في المادة 27 مكرر ب أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتولى تحديد رأسمال كل شركة من الشركات المشار اليها في المادة 27 مكرر من هذا القانون وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها المؤسسة من دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من اول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه المؤسسة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتاب المستحقة عليهم.
تحويل الملكية
أما المادة 27 مكرر ج فتتعلق بكسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين، بحيث تؤول الى الدولة كما تؤول اليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة السابقة جميع الاسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الاسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الاسهم الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند أ من المادة 27 مكرر أ من هذا القانون،
الاستعمال التجاري
فيما نصت المادة 26 مكرر د على ان المؤسسة تحدد في وثائق كل مشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته، وخصوصا عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويل حق الانتفاع الذي تتمتع به الى الدولة بعد انتهاء العقد.
وباستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز اجراء اي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الاسهم في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند أ من المادة 27 مكرر أ من هذا القانون، سواء بزيادة او تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري او الاستثماري او الوحدات السكنية او غير ذلك من الاستعمالات او في اي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر في الاسس التي تم بموجبها طرح اسهم الشركة في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند أ من المادة 27 مكرر أ من هذا القانون.
ويجب تنفيذ وانجاز البنية الاساسية والمرافق العامة وغيرها وفقاً لما تحدده المؤسسة في دفتر الشروط، علاوة على تسليم جميع الوحدات السكنية سواء كانت بيوتا او شققاً او قسائم الى المؤسسة صالحة وجاهزة للسكن او للبناء - بحسب الاحوال - في موعد لا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ابرام العقد.
وبين مقدمو الاقتراح في المادة 27 مكرر (هـ) ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا الباب بمرسوم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاسكان وقبل طرح النسبة المقررة من البند (أ) من المادة 27 مكرر (أ) من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص اجراءات تسجيل جميع مكونات كل من مدينة من المدن المشار اليها في المادة 27 مكرر باسم الدولة وصيغة الاتفاقية التي تقوم المؤسسة بابرامها مع كل شركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن سبعين في المائة من اجمالي عدد العاملين في الشركة وشروط تدريبهم وتأهيلهم اضافة الى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الامن والسلامة والمكونات التي يحق للشركة الانتفاع بها طوال فترة العقد، وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.
ملاحظات الوزارة
وتقدم الشركة الى وزير الدولة لشؤون الاسكان خلال ثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا باسماء واعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم، وكذلك اعداد واسماء من تم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم الى مجموع اعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف الى كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء مشفوعاً بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه.
اما المادة 36 مكرر فتنص على سريان احكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليهما - بحسب الاحوال - على كل من الباب الثالث مكرر والباب الرابع مكرر من هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه وبما لا يتعارض مع احكامه.
آخر تحديث (السبت, 06 فبراير 2010 22:11)

















